Press ESC to close

تحويل ملكية المركبات.. كيف يتم ذلك؟

يتطلب تحويل ملكية المركبات مجموعة من الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من أجل تحقيق هذا الغرض.

في هذا المقال، نقدم تفاصيل عن كيفية تفويت المركبة وكذا كيفية تحويل ملكية المركبة.

 

التصريح بالتفويت

 

بداية، يجب معرفة أن كل شخص راغب بتفويت مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، أن يشعر الإدارة بهذا التفويت وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ المعاملة.

ويجب على مفوت المركبة إيداع تصريح بتفويت مركبة مقابل تسلم وصل إيداع لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامته وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ المعاملة (تاريخ المصادقة على إمضاءات البائع والمشتري).

ويتكون الملف من تصريح بتفويت مركبة، ونسخة من عقد البيع المحرر على نموذج خاص (يمكن تحميله من موقع خدمات نارسا)، والوثائق التي تثبت الإقامة، وشهادة رفع اليد في حالة تسجيل تعرض عن المركبة وفي حالة تصفية القرض.

 

تحويل ملكية المركبات

 

في حالة تغيير مالك مركبة أو ما يعرف كذلك بتفويت ملكية مركبة مستعملة مسجلة في السلسة العادية بالمغرب، يجب القيام بالتصريح بعملية البيع والشراء عبر البوابة الرقمية الخاصة بنقل ملكية المركبات التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) رهن إشارة المرتفقين وإخضاع المركبة للمراقبة التقنية وإيداع ملف تحويل الملكية لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش المعتمدة.

غير أنه وفي حالة التعرض على المركبة، لا يمكن إيداع ملف تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية. ​​​​

ويجب الإشارة هنا في هذا الباب، إلى أن تحويل الملكية له واجبات، وهي:

  1. بالنسبة للمركبات ذات محرك: 50 درهما xالقوة الجبائية المبينة بشهادة التسجيل (البطاقة الرمادية) + 305 درهما.
  2. بالنسبة للمقطورات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ: 50 درهما للطن أو جزء من الطن من الوزن الإجمالي المأذون به محملة + 305 درهما.
  3. بالنسبة للدراجات النارية التي تفوق أسطوانتها 125 سم3: 50 درهما xالقوة الجبائية* (مع 100 درهم كمبلغ أدنى) + 305 درهما.
  4. بالنسبة للأريبات التي لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/الساعة: واجب ثابت : 50 درهما + 305 درهما = 355  درهما.

بالإضافة إلى ذلك، هناك غرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

وللمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة موقع خدمات نارسا:

khadamat.narsa.gov.ma/ar/services/mutation-de-vehicules